المحقق النراقي

545

مستند الشيعة

الفصل الأول في شروطه وهي خمسة : الأول : النية ، بالاجماع كما في سائر العبادات ، وقد مر بسط الكلام فيها سابقا . الثاني : الصوم ، بالاجماع المحقق ، والمحكي في الناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها ( 1 ) . وفي صحيحة محمد ( 2 ) وموثقته ( 3 ) وموثقة عبيد ( 4 ) ورواية أبي العباس : ( لا اعتكاف إلا بصوم ) ( 5 ) . وفي صحيحة الحلبي : ( لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع ) ( 6 ) . وإطلاق هذه الأخبار وغيرها يقتضي الاكتفاء بالصيام كيف اتفق - بمعنى : أنه لا يشترط في صومه أن يكون لأجل الاعتكاف - وهو إجماعي أيضا ، وفي المعتبر : أن عليه فتوى الأصحاب ( 7 ) .

--> ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 207 ، الخلاف 2 : 228 ، المعتبر 2 : 726 ، المنتهى 2 : 629 ، التذكرة 1 : 285 ، وانظر رياض المسائل 1 : 332 . ( 2 ) الكافي 4 : 176 / 2 ، الوسائل 10 : 536 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 4 : 288 / 874 ، الوسائل 10 : 537 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 8 . ( 4 ) التهذيب 4 : 288 / 875 ، الوسائل 10 : 537 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 10 . ( 5 ) الكافي 4 : 176 / 1 ، التهذيب 4 : 288 / 873 ، الوسائل 10 : 536 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 5 . ( 6 ) الفقيه 2 : 119 / 516 ، الوسائل 10 : 538 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 1 . ( 7 ) المعتبر 2 : 726 .